السيد أحمد الموسوي الروضاتي

221

إجماعات فقهاء الإمامية

إلى ما هو أشق في الحمل ، أو المعه‌د في السير ، أو في وقته ، أو في ضرب الدابة ، ضمن الهلاك أو النقص ، ويلزمه أجر الزائد على الشرط ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأنه لا خلاف في براءة الذمة منه إذا أدى ذلك ، وليس على براءتها إذا لم يؤده دليل . * إذا رد المستأجر الدابة إلى المكان الذي اتفقا عليه بعد التعدي بتجاوزه لم يزل الضمان - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 288 : فصل في الإجارة : ولو رد الدابة إلى المكان الذي اتفقا عليه بعد التعدي بتجاوزه ، لم يزل الضمان ، بدليل الإجماع المتكرر ، وأيضا فقد ثبت الضمان بلا خلاف . . . * الأجير ضامن لتلف ما استؤجر فيه أو نقصانه إذا كان بتفريطه أو نقصان من صنعته - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 288 ، 289 : فصل في الإجارة : والأجير ضامن لتلف ما استؤجر فيه ، أو نقصانه ، إذا كان ذلك بتفريطه ، أو نقصان من صنعته سواء كان ختانا ، أو حجاما ، أو بيطارا ، أو غير ذلك ، وسواء كان مشتركا - وهو المستأجر على عمل في الذمة - أو مفردا - وهو المستأجر للعمل مدة معلومة - لأنه يختص عمله فيها بمن استأجره ، يدل على ذلك الإجماع الماضي ذكره . . . * كل أمر مجهول مشتبه فيه القرعة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 289 : فصل في الإجارة : لإجماع الطائفة على أن كل أمر مجهول مشتبه فيه القرعة . غنية النزوع / فصل في المزارعة والمساقاة * تجوز المزارعة على الأرض سواء كانت خلال النخل أم لا والمساقاة على النخل والكرم وغيرهما من الشجر المثمر بنصف غلة ذلك أو ما زاد عليه أو نقص - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 290 : فصل في المزارعة والمساقاة : تجوز المزارعة - وتسمى المخابرة - على الأرض ، سواء كانت خلال النخل أم لا ، والمساقاة على النخل والكرم وغيرهما من الشجر المثمر بنصف غلة ذلك ، أو ما زاد عليه أو نقص ، بدليل إجماع الطائفة المحقة . . . * إجارة الأرض ببعض الخارج منها وإن كان معينا لا يجوز - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 290 : فصل في المزارعة والمساقاة :